باب ما يستحب للصائم

898 - يستحب للصائم البعد عن كل لغط لا يعنيه

قال الحسن بن ثواب: قلت الغيبة؟ فلم ير ذلك شيئًا إلا إثمًا، وقال: لو كان الفطر بالغيبة ما كان لنا صوم.

"الطبقات" 1/ 354.

وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه.

وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يغتب (?) وهو صائم، يعيد الصوم؟

قال: لا أدري كيف هذا. وأمسك عنها، وقال: ما أدري.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 541.

899 - تعجيل الفطر قبل المغرب

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليَّك؟

قال: تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل.

قال إسحاق: لا، بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ.

"مسائل الكوسج" (685).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015