قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه.
قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (771).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يفطر عامدًا؟
قال: عليه القضاء.
"مسائل ابن هانئ" (621).
قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، صام يومًا مكانه.
ولم يوجب عليه الكفارة، وقال: الكفارة على من أتى أهله.
"شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 273.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة؟ قال: لا.