قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحرٍ فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه.
قال أحمدُ: بئس ما قال، ليس عليها قضاء.
قال إسحاق: كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها، ليس بالغسل يجب الصوم ولا يسقط.
"مسائل الكوسج" (770).
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيانُ عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ قال: لا. قيل له: تقضي يومها ذلك؟ قال: نعم.
قال أحمدُ: جيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (772).
قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان -وهو مسافر- يصوم تلك الأيام التي يكون مقيمًا بها بالحضر؟
قال: نعم، يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (642).
قال ابن هانئ: سألته عن: المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟
قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا.
"مسائل ابن هانئ" (652).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرغ من طهرها حتى طلع الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم؟