ذلك اليوم ولا يفطر. وكذلك إن قدم من سفر وهو مفطر يتم صلاته إذا دخل
"مسائل عبد اللَّه" (691).
قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا كان في سفر، فأراد أن يدخل المدينة إلى أهله من الغد؛ فليجمع الصوم من الليل؛ فإذا دخل المدينة كان صائمًا.
هكذا كان ابن عمر (?).
"شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 60.
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا إفطار شهر رمضان.
"مسائل ابن هانئ" (627).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السفرُ في رمضان؟
قال أحمدُ: ما أعلمُ به بأسًا.