قال: لا يفطر.
"مسائل أبي داود" (654).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟
قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن.
قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟
قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة.
"مسائل أبي داود" (655).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه.
"مسائل أبي داود" (656).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ -يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا.
"مسائل أبي داود" (657).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟
قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.
"مسائل ابن هانئ" (631).