قال: لا يفطر.

"مسائل أبي داود" (654).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟

قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن.

قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟

قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة.

"مسائل أبي داود" (655).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه.

"مسائل أبي داود" (656).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ -يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا.

"مسائل أبي داود" (657).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟

قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر.

"مسائل ابن هانئ" (631).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015