قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة.
وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (641).
قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟
فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه.
"مسائل ابن هانئ" (666).
قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟
قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر.
"مسائل ابن هانئ" (667).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم
لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس من البر الصوم في السفر"؟ (?)
فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر.
"مسائل عبد اللَّه" (694).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟
فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه.
"مسائل عبد اللَّه" (695).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان