قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ -يعني: شوَّال- بالعَشِيِّ يُفطرُ؟ .
قال: إِذَا رَأى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (666)
قال صالح: سألته عن قوم رأوا الهلال لتمام ثلاثين قبل الزوالَ؟
قال: لا يفطرون.
"مسائل صالح" (199)
قال ابن هانئ: وسألته عن هلال شوال إذا رئي نهارًا؟
قال: لا يفطرون، إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون حتى د رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس؛ أذهب إلى حديث عمر (?).
سألته عن: القوم يرون الهلال بعد الزوال.
قال: يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا.
"مسائل ابن هانئ" (623)
قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن: الهلال إذا شهد قوم عند الإمام أنهم رأوه بالأمس؟