قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر: يصام.
"مسائل أبي داود" (613).
قال أبو داود: وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم؟
فنظر إلى السماء فقال: إذا قتر ولطخ يصبح صيام.
فسمعته من الغد سئل فقال: نحن صيام.
فقيل له: إن أفطر الناس؟
فقال: لا، نحن صيام. أي: لا نفطر وإن أفطر الناس.
وسمعته قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر: إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (?).
فقال له رجل: أصبح -يعني ابن عمر- صائمًا ينتظر الأخبار؟
قال: لا -يعني: أن ابن عمر كان يتمُّ صيامه، ولم يكن يفطر إذا أزمع على الصوم من الليل، فأفطر الناس يومئذ وأتممنا مع أحمد صيامنا.
"مسائل أبي داود" (614).
قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن يوم الشك يصومه الرجل؟
قال: يعيد الصوم ولا يجزئه؛ وذلك أن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، وهذا ليس بمجمع.
"مسائل أبي داود" (615).