قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية.
قال إسحاق: لابد من امرأتين.
"مسائل الكوسج" (2916)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.
قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.
قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار.
"مسائل الكوسج" (2937)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز.
قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد.
"مسائل الكوسج" (2938)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟
قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.
قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار.
قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا.
"مسائل عبد اللَّه" (664)
قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل