أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي والنصراني؟
قال: لا يعطون من الواجب. ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.
قيل له: فمن زكاة الفطر؟
قال: لا يعجبني.
"أحكام أهل الملل" 1/ 131 - 132 (158 - 161)
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام.
وقال مرة: سأل رجل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منه غير مسلم.
"أحكام أهل الملل" 1/ 130 - 131 (154 - 156)