صدقة الفطر: متى تُعطى؟
قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة.
قيل له: فإن خرج؟
قال: كان ابن عمر يُعطي قبل ذلك بيوم أو يومين.
"الطبقات" 1/ 242، 243، 246.
قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة ولم يُعطها؟
قال: نعم، إذا أعدَّها لقوم.
"المغني" 4/ 298، "طرح التثريب" 4/ 64، "المبدع" 2/ 394
قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟
قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.
"مسائل صالح" (559).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يجيء بزكاته -يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه؟
قال: يطعمه.
"مسائل أبو داود" (597).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبو داود" (598).