فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وقال اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}. وقال قوم يُردون السنن: قال فُلان، قال فُلان.
"المغني" 4/ 295
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُعطي زكاةَ الفطرِ؟
قال: يومُ الفطرِ أحبُّ إلي.
قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة.
"مسائل الكوسج" (641)
قال إسحاق بن منصور: كره إسحاقُ أَنْ يُعطَى صدقَةَ الفطرِ قبلَ يومِ الفطرِ المساكينُ، فإن أَعْطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به؟ لأنهم يقسمونها بعد الفطر.
ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصعٍ وربما أعطى صاعين، وأعطى رجلًا ستة آصع، وكره أن يُعطَى مسكين أقل من صاع.
"مسائل الكوسج" (3470)
قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟
قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.
"مسائل صالح" (559)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟