قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (641)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟

فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (643)

نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 247.

قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟

قال: فأقط.

"الطبقات" 2/ 366

قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (?)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر.

فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا.

قلت من قبل من هذا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015