قال أبو داود: سمعت أحمد عن صدقة الفطر؟
فقال: صاع من كل شيءٍ.
"مسائل أبو داود" (588)
قال أبو داود: سمعت أحمد عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟
قال: إن التمر لا يكاد يستوي؛ يكون منه أخف وأثقلُ، ولكن لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث.
"مسائل أبو داود" (590)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. فقيل له: الصيحاني ثقيل؟
قال: الصيحاني أطيب.
قال: لا أدري.
"مسائل أبو داود" (591)، "سنن أبي داود" 2/ 111 (238)
قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟
قال: التمر أحب إلي.
"مسائل أبو داود" (593)
قال أبو داود: قلت لأحمد: زكاة الفطر تخرج تمرًا في موضعٍ ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟
قال: نعم أحب إلي التمر.
"مسائل أبو داود" (594)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الشهريز (?) في صدقة الفطر؟
فقال: الشهريز وسط لا بأس به.
"مسائل أبو داود" (595)