قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟
قال: عليه زكاة الفطر.
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟
قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر.
فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره. ولم يُوجبه عليه.
أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟
قال: ليس عليه زكاة الفطر لأن رمضان قد خرج.
"أحكام أهل الملل" 1/ 130 (151 - 153)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟
قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ !
قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه.
"مسائل الكوسج" (623)