قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأجير بطعام بطنه وكسوته، وأقل ما يكون من الطعام مُدُّ بُرٍّ، وهو رطل وثلث، ومن الكسوة: ثوب جامع، ولا تجب صدقه الفطر على المستأجر، وإنما تجب صدقة الفطر على من يمون ويكون في عياله. وإنما هذا مستأجر.

ولا يجوز لرجل أن يعطي من زكاته ما يدفع عن نفسه به مذمة أو يقي بها ماله، ولا بأس أن يأخذ الرجل من الزكاة ومن صدقة الفطر" إذا كان يوم يعطي ليس يملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب، فإذا ملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب؛ لم يأخذ من الزكاة ولا صدقة الفطر ولا شيء من الكفارات، فإن كان له من الحلي ما يبلغ أربعين درهمًا أو قيمتها من الذهب؛ فلا يأخذ من الزكاة إلا ما يكمل الخمسين.

"مسائل صالح" (1336)

قال صالح: قلت: الفقير الذي وظفه عمر؟

قال: لا أدري قد اختلفوا فيه.

قلت: كيف يؤدون؟

قال: يكون ذلك أيضًا على قدر طاقتهم.

"مسائل صالح" (1341)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الفقير عليه زكاة الفطر؟

قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه فليؤدي.

قيل لأحمد: ليس عنده؟

قال: ليس عليه شيء.

"مسائل أبو داود" (601)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015