قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.

"الفروع" 2/ 588، 639.

4 - الكافر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (649)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبو داود" (581).

ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.

"المستوعب" 3/ 351، "المعونة" 3/ 333

ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟

قال: لا.

"بدائع الفوائد" 4/ 59.

إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.

"معونة أولي النهى" 3/ 333

طور بواسطة نورين ميديا © 2015