قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.
"الفروع" 2/ 588، 639.
4 - الكافر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (649)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟
قال: من غير الفريضة يعطون.
"مسائل أبو داود" (581).
ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.
"المستوعب" 3/ 351، "المعونة" 3/ 333
ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟
قال: لا.
"بدائع الفوائد" 4/ 59.
إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.
"معونة أولي النهى" 3/ 333