قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة ما يساوي خمسينَ درهمًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أو حسابها مِنَ الذهب" (?).
قال إسحاق: كما قال سواء، وإنِ احْتاط للزَّكاةِ فلم يُعْطِ مَنْ لَه أربعون دِرهما.
"مسائل الكوسج" (567).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لغنيٍّ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهداها لغنيٍّ، أو غارمٍ" (?)؟
قال: نعم، هكذا حُدثنا عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال، تفسيره: أنَّ الغارمَ الذي أصابه السيلُ أو الحريق وما أشبهه حَتَّى ذهبَ مالُه وبقي له قدر خمسين ما يكون الفقير يسع أن يعطى من الزكاة أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل وهو