وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئًا يعطيه، فإذا أعطاهُ ذلك يدفعُ عن نفسه الذي عودهُ.
"مسائل أبو داود" (576)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟
قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم: فلا.
قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟
قال: فهم إذ ذاك أولى به.
"مسائل أبو داود" (577)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يعطي امرأة ابنه -أعني: من الزكاة؟
قال: إن كان لا يريد به كذا -شيئًا ذكره: فلا بأس كأنه إن لم يدرك به منفعة ابنه.
"مسائل أبو داود" (578)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له قرابة يُجري عليها، يعطيها من الزكاة؟
قال: إن كان عدها من عياله. أي: فلا يعطيها من الزكاة.
قيل له: إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر؟
قال: إذا كفاها ذلك.
قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة.
ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال.
"مسائل أبو داود" (579)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب،