846 - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده

ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين.

"المغني" 4/ 131

847 - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته.

"مسائل ابن هانئ" (1993)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (?).

قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء.

"العلل ومعرفة الرجال" (5352)

قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (?) -حديث منكر.

"الفروع" 2/ 639

طور بواسطة نورين ميديا © 2015