قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له.

"مسائل الكوسج" (657)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟

قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2091)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر.

"الروايتين والوجهين" 1/ 224

قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟

قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة.

"الفروع" 2/ 576، "الإنصاف" 7/ 194

838 - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى

قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به.

"الأحكام السلطانية" (119)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015