قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (?).
"مسائل عبد اللَّه" (556)
قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟
قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد.
"مسائل عبد اللَّه" (557)
نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 234
قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟
فقال: لا يجوز.
فقيل له: إن كان لقرابة؟
فقال: لا.
"الطبقات" 1/ 197
نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟
قال: لا.
"الطبقات" 1/ 303
وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال.
قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟