قال صالح: وقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى غيره، ولا يعطى أكثر من خمسين درهمًا.

"مسائل صالح" (973)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟

قال: لا.

قيل: وإن كان قرابته بها؟

قال: لا.

"مسائل أبو داود" (583)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال: لا.

"مسائل أبو داود" (584)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الزكاة أين تجب على المسافر؟

قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.

"مسائل ابن هانئ" (564)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله دَلَّوَيْه بن كامل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟

قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.

"مسائل ابن هانئ" (565)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.

قيل له: من مصر إلى قرية؟

قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015