قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان عندَ الرجلِ طعام مِنْ زرعٍ وقد زكَّاه في شعبان فباعه بدراهم، وعنده مالٌ يزكيه في شهرِ رمضان سوى ذَلِكَ المالِ، فجاءَ شهرُ رمضان وعنده ذَلِكَ المال يزكيه مع مالِه أم لا؟

قال: ليس عليه في ذَلِكَ شيءٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ.

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل عليه الحول من يوم باع.

"مسائل الكوسج" (630)

822 - صفة الواجب في أموال التجارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لأَن يعطِها عَلى وَجهِها أحبُّ إليَّ، وإن أَعْطَى العروض أجزأَه.

قال أحمدُ: ما يعجبني أَن يعطي العروض.

قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن يَكون في موضِع ضَرورة.

"مسائل الكوسج" (545)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤخذُ العروض في الزكاة؟

قال: قد رُوي هذا عن معاذ -رضي اللَّه عنه- (?)، وأما أنا فلا يعجبني.

قال إسحاق: هو جَائز إذا كان على وجه النظر للمساكين.

"مسائل الكوسج" (656)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غله؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015