قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه.

"مسائل ابن هانئ" (597)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟

قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة.

"مسائل ابن هانئ" (617)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (?).

"مسائل ابن هانئ" (612)

نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ -رضي اللَّه عنهم-: ليس في العوامل صدقة (?).

"الفروع" 2/ 513، "الانتصار" 3/ 130

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015