وقال الأثرم: قال أحمد: يروى فيه عن خمسة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-يعني: أنه لا زكاة فيه.
"الانتصار" 3/ 139
وقال حرب: قال أحمد: لا زكاة في الحلي إذا كان يلبس وإن كثر.
"الانتصار" 3/ 163
نقل الجوزجاني عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة، وإن بلغ ألف مثقال، لأنه يُعار ويلبس.
"المبدع" 2/ 375
قال أبو داود: قلت لأحمد: الخاتم من الحلي، فيه الزكاة؟
قال: نعم.
قلت: والسيف المحلى؟
قال: نعم.
قلت: والسرج -أعني السرج المفضض؟
فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره.
"مسائل أبو داود" (551)