سأله الميموني عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع، ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟
فقال: يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة مثاقيل.
"الأحكام السلطانية" (116، 175)، "المعونة" 3/ 257
حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدرهم والدينار باليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا -وإن كان بينهم في ذلك اختلاف- قال: وأما الدنانير، فليس فيها اختلاف.
"التمهيد" 7/ 17، "الاستذكار" 9/ 18، "المعونة" 3/ 257
ونقل عنه الأثرم في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه ثم جاء الحول.
قال: زكَّاها ما كانت.
"الانتصار" 3/ 225
قال المروذي: قلت لأحمد -وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا الدرهم منها دانقان ونصف- كيف تزكى هذِه؟
قال: تُرد إلى المثاقيل.
وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا دراهم بخراسان وذكر صنفًا منها وزن بعضها مثقال -وأقل وأكثر- فكيف تزكى؟
فسمعته يقول: اجمعها جميعًا ورُدَّها إلى وزن سبعة مثاقيل ثم زكها على ذلك.
"المستوعب" 3/ 280، 281، "المعونة" 3/ 256، 257
وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود؟
فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذِه وجبت فيها الزكاة