سأله الميموني عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع، ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟

فقال: يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة مثاقيل.

"الأحكام السلطانية" (116، 175)، "المعونة" 3/ 257

حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدرهم والدينار باليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا -وإن كان بينهم في ذلك اختلاف- قال: وأما الدنانير، فليس فيها اختلاف.

"التمهيد" 7/ 17، "الاستذكار" 9/ 18، "المعونة" 3/ 257

ونقل عنه الأثرم في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه ثم جاء الحول.

قال: زكَّاها ما كانت.

"الانتصار" 3/ 225

قال المروذي: قلت لأحمد -وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا الدرهم منها دانقان ونصف- كيف تزكى هذِه؟

قال: تُرد إلى المثاقيل.

وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا دراهم بخراسان وذكر صنفًا منها وزن بعضها مثقال -وأقل وأكثر- فكيف تزكى؟

فسمعته يقول: اجمعها جميعًا ورُدَّها إلى وزن سبعة مثاقيل ثم زكها على ذلك.

"المستوعب" 3/ 280، 281، "المعونة" 3/ 256، 257

وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود؟

فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذِه وجبت فيها الزكاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015