زكاة الأثمان

زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)

814 - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته

قال صالح: قال أبي: إذا نقصت -يعني: الزكاة- عن عشرين دينارًا نصف دينار فلا زكاة فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل عن عشرين دينارًا شيء.

"مسائل صالح" (1212)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل في تسعة عشر دينارًا زكاة؟

قال: إذا كانت عشرين غير ثلث دينار زكاها.

قلت لأبي: فإن كانت غير نصف دينار؟

قال: لا يزكيها حتى تكون أكثر من النصف -يعني: حتى تكون أكثر من تسعة عشر دينارًا ونصف.

"مسائل عبد اللَّه" (598)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: في أربعين دينار دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار (?).

"مسائل عبد اللَّه" (599)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015