وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ (?) الذي يبقى بعد التبن؟
فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.
"الورع" (216 - 217)
وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.
"الروايتين والوجهين" 1/ 236 "الأحكام السلطانية" (122)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.
قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.