فصل: زكاة الخارج من الحيوان

793 - زكاة العسل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (?).

قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس.

"مسائل الكوسج" (644).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟

قال: نعم.

قيل: من كم يخرج؟

قال: من عشر قربٍ: قربة.

"مسائل أبو داود" (555).

قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (?) والفرقُ: ستة عشر رطلًا.

"مسائل أبو داود" (556).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟

قال: في العسل العشر.

"مسائل عبد اللَّه" (620).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015