فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)

788 - تأثير الخلطة في الزكاة

نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟

فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.

"الفروع" 2/ 398، "الإنصاف" 6/ 487، "معونة أولي النهى" 3/ 214.

789 - ما يشترط للخلطة

قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.

"مسائل صالح" (1360)

790 - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟

قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.

"مسائل الكوسج" (629)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015