نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟
فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.
"الفروع" 2/ 398، "الإنصاف" 6/ 487، "معونة أولي النهى" 3/ 214.
قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.
"مسائل صالح" (1360)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟
قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.
"مسائل الكوسج" (629)