قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (549)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: والغنمُ بمنزلةِ الورقِ، وليس عليها صدقة حتَّى يحولَ عليها الحولُ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (578)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يستقبل بها حولًا، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولًا.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (580)

786 - إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها

قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يُزكيها كلها، أم يعطى زكاة الأصل؟

قال: بل يُزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015