قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد.
قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.
قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب (?)، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.
"التمهيد" 7/ 28
قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (?).
"الانتصار" 3/ 217
ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث.
"الفروع" 1/ 49، "المبدع" 2/ 303