قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة.

"مسائل ابن هانئ" (582)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم، فيقبضها صاحبها من الذي ارتد؟

قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الرجل الذي ارتد له مال، منع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له ولا يزكي، يستأنف به الحول، فإنه كان ممنوعًا من ماله.

أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله (?).

"مسائل ابن هانئ" (596)، (1582)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مهر المرأة يكون على الرجل سنين، هل فيه زكاة؟ وهل على المرأة إذا قبضته، فيه زكاة لما فات من السنين؟

قال: تزكيه إذا اقتضته لما فات حتى يكون أقل من مائتين، فإذا صار أقل من مائتين لم تزكه.

"مسائل عبد اللَّه" (577)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون لها على زوجها صداق متى شاءت أخذته، عليها فيه زكاة؟

فقال: نعم إذا قبضته لما مضى من السنين.

"مسائل عبد اللَّه" (578)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015