قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (?)، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (544)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟
قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ !
"مسائل أبي داود" (553)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟
قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال.
"مسائل عبد اللَّه" (30)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟
قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون -أي: أنَّ فيه الزكاة.
قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ.
"مسائل الكوسج" (636)