قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنازة إذا كان معها نساء، يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر.
"مسائل الكوسج" (827)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أرى الرجل قد شق على الميت، أعزيه؟
قال: لا يترك حق لباطل.
"مسائل أبي داود" (927)
قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الدار فيها النوح يغسل الغاسل ميتهم أم لا؟
قال: بلى، ولكن ينهاهم.
"مسائل أبي داود" (928)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟
قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (941)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟
قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل.
"مسائل عبد اللَّه" (537)
قال عبد اللَّه سئل عن رجل شق ثيابه أيعزى؟