نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم.
ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك (?).
"الفروع" 2/ 296، "معونة أولي النهى" 3/ 311، 132