قال أبو داود: قلت لأحمد: أولياء الميت يقعدون في المسجد يعزون؟
قال: أما أنا فلا يعجبني، أخشى أن يكون تعظيمًا للميت أو للموت.
فقيل لأحمد: أيوب -يعني: رخص فيه؟
فقال: إنه خاف على عبد الوهاب -يعني: الثقفي- فقال: الزموه فإنه حدث - يعني: حين مات عبد المجيد أبو عبد الوهاب.
"مسائل أبي داود" (924)
قال أبو داود: قلت لأحمد: التعزية عند القبر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (924)
قال الخلال: سهل أحمد الجلوس إليهم في غير موضع. ونقل عنه: المنع.
ونقل حنبل عنه: الرخصة لأهل الميت.
"الفروع" 2/ 295
وقال أحمد الساويُّ: رأيت أبا عبد اللَّه جاء يُعزَّي أبا طالب فوقف بباب المسجد، فقال: عظم اللَّه أجركم، وأحسن عزاءكم، ثم جلس، ولم يقصد أحدًا منهم.
"الطبقات" 1/ 188
قال في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام؛ هذا تعظيم للموت.
"معونة أولي النهى" 3/ 130