قال: لا يصلى عنه.
قلت له: إنه يحج عنه، ويصلى عنه الطواف؟
قال: ذاك من عمل الحج.
أخبرني محمد بن علي: حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يصلي عن أبيه، وقد مات، أو يصلي الرجل عن الرجل وقد مات؟
قال: ما سمعت في هذا بشيء، أن يصلي الرجل عن الرجل.
وقال: لا يعجبني أن يصلي أحد عن أحد.
"الوقوف" للخلال (231 - 235)
أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يصوم أحدً عن أحد؟
قال: النذر يصام عنه، أما رمضان -يعني: لا.
قلت: يصلي أحد عن أحد نذرًا؟
قال: لا.
وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة، أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأبنه؟
قال: أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيره.
أخبرني زكريا بن يحيى: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد اللَّه: وحديث محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير ما يخلف الرجل ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده".