753 - في القربات وقضاء العبادات عن الميت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟

قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.

قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.

"مسائل الكوسج" (1745)

قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟

فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.

قلت: فإن تركها ولم يصل؟

قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.

قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.

"مسائل صالح" (295)

قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات -يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟

قال: ما أحسنه إن فعله.

"مسائل أبي داود" (604)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟

قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (699)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015