قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟
قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة.
قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ.
"مسائل الكوسج" (1745)
قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟
فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه.
قلت: فإن تركها ولم يصل؟
قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.
"مسائل صالح" (295)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات -يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟
قال: ما أحسنه إن فعله.
"مسائل أبي داود" (604)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟
قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (699)