قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب ابن أبي ثابت، عمن سمع جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نصلي في مبارك الإبل (?).

"مسائل عبد اللَّه" (59)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في القلس والرعاف: إذا فحش عنده، يعيد الوضوء.

سألت أبي عن القلس في مقدار كم تجب فيه الوضوء؟

قال: إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (60)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل قاء أو تقيأ ينتقض الوضوء؟

قال: نعم.

وإذا تعمد القيء قضى يومًا مكانه، فإذا غلبه وفحش أعاد الوضوء، ولا يعيد الصوم.

"مسائل عبد اللَّه" (61)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت له: إن ذهب رجل إلى الوضوء مما مست النار، تعنفه؟

قال: أما أنا فلا أتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (62)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -وقد سئل عن الوضوء مما مست النار: لا يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (63)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015