فصل في نبش القبور

744 - تحويل الميت من قبره إلى غيره

قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (?).

وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.

"الأحكام السلطانية" 307

745 - باب نبش قبور المشركين

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟

فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟

قلت: المسلمين؟

قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.

قلت: فإن كانوا مشركين؟

قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 293 (610)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015