قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا.

"مسائل أبي داود" (1054)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1055)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟

قال: لا بأس به إن شاء اللَّه.

"مسائل أبي داود" (1056)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل -يعني: في القبر؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1057)

قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها.

"مسائل عبد اللَّه" (538)

725 - ما يوضع على الميت في قبره

نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟

فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (?) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015