عامر بن ربيعة أنه كان يقوم (?).

قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (?).

"مسائل الكوسج" (831)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟

قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.

قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (1015)

قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟

قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (944)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟

فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.

"بدائع الفوائد" 4/ 83

720 - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟

قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015