قال أبو داود: قلت لأحمد: القتلى يكونون في بلاد الروم لا يمكن دفنهم قلت: يقوم -يعني: الرجل- وسطهم فيصلي عليهم؟

قال: يقوم خلفهم فيجعلهم بينه وبين القبلة، ثُمَّ يصلي عليهم.

"مسائل أبي داود" (1043)

قال ابن هانئ: وسئل: أين يقام من الرجل إذا أراد أن يُصلي عليه؟

قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها.

"مسائل ابن هانئ" (934)

قال ابن هانئ: وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟

قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة.

"مسائل ابن هانئ" (942)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟

قال: يجعل الحر مما يلي الإمام، والعبد وراءه، وكذلك الرجل والمرأة يجعل الرجل مما يلي الإمام.

"مسائل عبد اللَّه" (530)

نقل أبو الحارث عنه: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي.

ونقل: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام.

"الروايتين والوجهين" 1/ 209

روى الحسن بن محمد عنه أنه قال في غلام حرٍّ وشيخ عبدٍ: يُقدم الحرُّ إلى الإمام.

وقال حنبل: صليت مع أبي عبد اللَّه على جنازة امرأة منفوسة، فصلَّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015