فقال: لابد من الصلاة عليهم ويتولى ذلك المسلمين.

وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الغريق لا يدرى أمسلم هو أو غير مسلم، أيصلي عليه؟

قال: نعم -يتحرى الصواب- يصلى عليه.

ثم قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن الخضاب.

"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 295 - 296 (615 - 616)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟

قال: يستدل عليه بالختان والثياب.

فقال رجل: فإن لم يعرف؟

قال: لا يصلى عليه.

قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟

قال: يصلى عليه ويُغسل.

"أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (619)

روى عنه مثنى بن جامع في الرجل يوجد ميتًا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه. قلت: فإن وجد ميتًا أقلف؟ فرأى دفنه ولم ير الصلاة عليه.

"بدائع الفوائد" 4/ 46

طور بواسطة نورين ميديا © 2015