قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يخرج من دبره الدود؟
قال: أرى أن كل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.
قال له: إنه يخرج في كل وقت؟ قال: أدنى شيء فيه عندي أن يتوضأ لكل صلاة.
"مسائل ابن هانئ" (40)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج منه الشيء من جوفه، أيتوضأ؟
قال: إذا لم يكن فاحشًا فليس عليه شيء، والفاحش مقدار فم.
"مسائل ابن هانئ" (41)
قال ابن هانئ: وسئل: فيم يجب من النوم الوضوء؟
قال: إذا نام ساجدًا، أو محتبيًا، أو رأى حلمًا.
فأما قاعدًا، أو نوم خفقة فلا يتوضأ.
وقيل له: حديث أنس: إنهم كانوا يضطجعون. قال: ما قال هذا شعبة قط.
وقال: حديث شعبة: (كانوا ينامون) وليس فيه يضطجعون؛ وقال هشام: (كانوا ينعسون). وقد اختلفوا في حديث أنس (?).
"مسائل ابن هانئ" (42)