أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها (?).

"مسائل عبد اللَّه" (526)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟

قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه.

قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (529)

قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على الغال.

"تهذيب الأجوبة" (338 - 339)

نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ.

ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس.

"الانتصار" 2/ 626

قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟

فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي.

"الطبقات" 2/ 38

قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟

قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ.

قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015