عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (?). من حديث العمري.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (392)، (829)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (394)

إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع.

"مسائل صالح" (1057)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟

فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به.

قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟

قال: نعم.

وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس.

قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (519)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (520)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015