أبواب صلاة الجنازة

صفة صلاة الجنازة

691 - التكبير ورفع اليدين في الجنازة

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟

قال: أما في الخمسة فنتبعه.

قلت: إذا كبر ثلاثًا؟

قال: أما الثلاث فما يُعجبني.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (189)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟

قال: أربع عندي أثبت.

قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع.

"مسائل الكوسج" (388)، (390)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.

"مسائل الكوسج" (442)

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015